Skip to main content

التدريب

الرقم: 381000103246 التاريخ (م): 2017/7/13 | التاريخ (هـ): 1438/10/19 الحالة: نافذ
  1.  على شركة التمويل التأكد من فهم منسوبيها-من أعضاء مجلس الإدارة والموظفين-لسياسات مكافحة الاحتيال عن طريق تنظيم برامج تدريبية في المكافحة وتحديث مادة التدريب دورياً لتواكب متغيرات ومستجدات عمليات الاحتيال.
  2.  يتفاوت نطاق التدريب بحسب دور الموظف ومسؤولياته بحيث يوضح واجب الموظف في حال اشتباهه بعملية احتيال وخطوات تصعيد البلاغ داخل الشركة أو إلى السلطات المختصة.
  3.  على شركة التمويل توفير برامج تدريبية خاصة بالموظفين الجدد وبشكل خاص الذين يتعاملون مع الجمهور بشكل مباشر.