على شركة التمويل إحاطة البنك المركزي بعمليات الاحتيال خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إغلاق التحقيق وذلك بالاستعانة بالنموذج المرفق بهذه القواعد.
لشركات التمويل تعزيز آليات التعاون لتبادل المعلومات فيما بينها بما يتعلق بعمليات الاحتيال دون الإخلال بالإجراءات النظامية والتعليمات المتعلقة بسرية معلومات العملاء وعملياتهم، ويجب الحصول على عدم ممانعة من البنك المركزي في حال اتفاق الشركات على التعاون أو تبادل المعلومات فيما بينها.