Skip to main content

تبادل المعلومات

Effective from Jan 31 2025 - Jan 08 2018
To view other versions open the versions tab on the right

  1.  على شركة التمويل إحاطة المؤسسة بعمليات الاحتيال خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إغلاق التحقيق وذلك بالاستعانة بالنموذج المرفق بهذه القواعد.
  2.  لشركات التمويل تعزيز آليات التعاون لتبادل المعلومات فيما بينها بما يتعلق بعمليات الاحتيال دون الإخلال بالإجراءات النظامية والتعليمات المتعلقة بسرية معلومات العملاء وعملياتهم، ويجب الحصول على عدم ممانعة من المؤسسة في حال اتفاق الشركات على التعاون أو تبادل المعلومات فيما بينها.