يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
مجلس إدارة شركة التمويل: يتحمل مجلس الإدارة مسؤولية مكافحة الاحتيال وتشمل نشاطاته - كحد أدنی-الآتي:
أ.
اعتماد استراتيجية وسياسات مكافحة الاحتيال.
ب.
التأكد من توفير الموارد الضرورية لتطبيقها.
28-
منسوبو شركة التمويل: يتحمل منسوبو شركة التمويل سواء كانوا موظفين أو متعاقدين مسؤولية مراقبة الاحتيال في مجال عملهم والتبليغ فور اشتباههم بعملية احتيال.
29-
إدارة المراجعة الداخلية: تتحمل إدارة المراجعة الداخلية الآتي:
أ.
تقصي حالات الاحتيال أثناء أدائهم لمهامهم وجمع الأدلة اللازمة في حالة الاشتباه والتحقق من العمليات التي يشتبه الاحتيال بها.
ب.
إجراء عملية تقييم منتظمة للتحقق من مدى فعالية السياسات والإجراءات الخاصة بمكافحة الاحتيال والتأكد من الالتزام بتطبيقها والتحقق من أنه في حال الاشتباه بعملية احتيال يتم التعامل مع العملية بوقت مناسب وبشكل ملائم وأن يتم توثيق الإجراءات التي اتخذت بطريقة مناسبة وإدراج هذه المعلومات ضمن تقرير إدارة المراجعة المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.
30-
مراجع الحسابات الخارجي: يكون من ضمن مهامه التحقق من مدى التزام الشركة بسياسات مكافحة الاحتيال.
Book traversal links for الفصل الخامس: الأدوار والمسؤوليات