Book traversal links for الفصل الخامس: الأدوار والمسؤوليات
الفصل الخامس: الأدوار والمسؤوليات
Effective from Jan 30 2025 - Jan 08 2018
To view other versions open the versions tab on the right
27- | مجلس إدارة شركة التمويل: يتحمل مجلس الإدارة مسؤولية مكافحة الاحتيال وتشمل نشاطاته - كحد أدنی-الآتي: | ||
أ. | اعتماد استراتيجية وسياسات مكافحة الاحتيال. | ||
ب. | التأكد من توفير الموارد الضرورية لتطبيقها. | ||
28- | منسوبو شركة التمويل: يتحمل منسوبو شركة التمويل سواء كانوا موظفين أو متعاقدين مسؤولية مراقبة الاحتيال في مجال عملهم والتبليغ فور اشتباههم بعملية احتيال. | ||
29- | إدارة المراجعة الداخلية: تتحمل إدارة المراجعة الداخلية الآتي: | ||
أ. | تقصي حالات الاحتيال أثناء أدائهم لمهامهم وجمع الأدلة اللازمة في حالة الاشتباه والتحقق من العمليات التي يشتبه الاحتيال بها. | ||
ب. | إجراء عملية تقييم منتظمة للتحقق من مدى فعالية السياسات والإجراءات الخاصة بمكافحة الاحتيال والتأكد من الالتزام بتطبيقها والتحقق من أنه في حال الاشتباه بعملية احتيال يتم التعامل مع العملية بوقت مناسب وبشكل ملائم وأن يتم توثيق الإجراءات التي اتخذت بطريقة مناسبة وإدراج هذه المعلومات ضمن تقرير إدارة المراجعة المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل. | ||
30- | مراجع الحسابات الخارجي: يكون من ضمن مهامه التحقق من مدى التزام الشركة بسياسات مكافحة الاحتيال. |