Skip to main content
  • الفصل الثالث: السياسات والإجراءات

    7-

     على شركة التمويل أن تضع سياسات وإجراءات مكتوبة لمكافحة الاحتيال، تهدف إلى إنفاذ استراتيجية مكافحته واستراتيجية إدارة المخاطر بالإضافة إلى تحديثها بشكل دوري واختبار فاعليتها لتواكب التطورات والمستجدات بعمليات الاحتيال وتزويد البنك المركزي بنسخة منها.

     يجب أن تقوم السياسات على أساس تحليل مخاطر الاحتيال المعرضّة لها شركة التمويل.

     يجب أن تشتمل السياسات والإجراءات كحد أدنی على ما يلي:

    8-
    9-
      أ. دور الموظفين بتنفيذ استراتيجية مكافحة الاحتيال وتحديد المسؤول عن تطبيقها.
      ب. معايير للكشف عن عمليات الاحتيال والحد منها.
      ج. آلية توضح إجراءات وطرق التواصل للإبلاغ الداخلي عن الاحتيال المشتبه به أو الفعلي وتحدد المسؤول عن التحقيق بعمليات الاحتيال داخل الشركة مع إيضاح قنوات الإبلاغ الخارجية المتاحة والحماية المتاحة للمُبلغ.
      د. سياسة الاحتفاظ بالوثائق التي تحتوي على تفاصيل عمليات الاحتيال المشتبه بها والفعلية.
      ه. آلية التدريب لمنسوبي الشركة بشكل دوري لنشر الوعي عن مخاطر الاحتيال وكيفية مكافحته.
    10-على شركة التمويل وضع آلية للتأكد من سلامة تقييم الأصل الممول من قبل المقيم المعتمد.
    11-على شركة التمويل وضع آلية للتحقق من تطبيق سياسة منح الائتمان لديها على عقود التمويل.

     

     

    • التدريب

      1.  على شركة التمويل التأكد من فهم منسوبيها-من أعضاء مجلس الإدارة والموظفين-لسياسات مكافحة الاحتيال عن طريق تنظيم برامج تدريبية في المكافحة وتحديث مادة التدريب دورياً لتواكب متغيرات ومستجدات عمليات الاحتيال.
      2.  يتفاوت نطاق التدريب بحسب دور الموظف ومسؤولياته بحيث يوضح واجب الموظف في حال اشتباهه بعملية احتيال وخطوات تصعيد البلاغ داخل الشركة أو إلى السلطات المختصة.
      3.  على شركة التمويل توفير برامج تدريبية خاصة بالموظفين الجدد وبشكل خاص الذين يتعاملون مع الجمهور بشكل مباشر.

       

    • التبليغ

      1.  على شركة التمويل وضع سياسة توضح إجراءات تصعيد البلاغ داخل الشركة والسلطات المختصة خارجها وتوضح سرية البلاغ والحماية المقدمة لصاحب البلاغ.

       

    • التوثيق والاحتفاظ بالسجلات

      1.  على شركة التمويل توثيق ما تّم اتخاذه بشأن عملية الاحتيال داخل الشركة وخارجها والاحتفاظ بسجلات تحتوي على تفاصيل عمليات الاحتيال الفعلية والمشتبه بها لمدة عشر سنوات.

       

    • تبادل المعلومات

      1.  على شركة التمويل إحاطة البنك المركزي بعمليات الاحتيال خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إغلاق التحقيق وذلك بالاستعانة بالنموذج المرفق بهذه القواعد.
      2.  لشركات التمويل تعزيز آليات التعاون لتبادل المعلومات فيما بينها بما يتعلق بعمليات الاحتيال دون الإخلال بالإجراءات النظامية والتعليمات المتعلقة بسرية معلومات العملاء وعملياتهم، ويجب الحصول على عدم ممانعة من البنك المركزي في حال اتفاق الشركات على التعاون أو تبادل المعلومات فيما بينها.