Book traversal links for التدريب
التدريب
الرقم: 381000103246 | التاريخ (م): 2017/7/13 | التاريخ (هـ): 1438/10/19 | الحالة: نافذ |
- على شركة التمويل التأكد من فهم منسوبيها-من أعضاء مجلس الإدارة والموظفين-لسياسات مكافحة الاحتيال عن طريق تنظيم برامج تدريبية في المكافحة وتحديث مادة التدريب دورياً لتواكب متغيرات ومستجدات عمليات الاحتيال.
- يتفاوت نطاق التدريب بحسب دور الموظف ومسؤولياته بحيث يوضح واجب الموظف في حال اشتباهه بعملية احتيال وخطوات تصعيد البلاغ داخل الشركة أو إلى السلطات المختصة.
- على شركة التمويل توفير برامج تدريبية خاصة بالموظفين الجدد وبشكل خاص الذين يتعاملون مع الجمهور بشكل مباشر.