يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
18.10
ينبغي أن تتضمن عملية التحقق من صحة النموذج الداخلي للبنوك لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق، والتي يجريها المدققون الخارجيون و/أو السلطات الإشرافية، الخطوات التالية على أقل تقدير:
(1)
التأكد من إجراء عمليات التحقق الداخلية الموضحة في [17.10] بطريقة مرضية؛ و
(2)
التأكد من أن المعادلات المستخدمة في الحساب، وكذلك تسعير الخيارات والأدوات المعقدة الأخرى، يتم التحقق من صحتها من قبل وحدة مؤهلة، والتي يجب أن تكون مستقلة عن منطقة التداول لدى البنك في جميع الأحوال؛ و
(3)
التأكد من أن هيكل النماذج الداخلية مناسب لأنشطة البنك وتغطيته الجغرافية؛ و
(4)
مراجعة نتائج كل من الاختبار الرجعي لنماذج البنك الداخلية (أي مقارنة القيمة المعرضة للمخاطر مع الأرباح والخسائر الفعلية والافتراضية) وعملية عزو الأرباح والخسائر لضمان أن النماذج توفر مقياسًا موثوقًا للخسائر المحتملة بمرور الوقت. يجب على البنك أن يوفر للبنك المركزي و/أو مراجعيه الخارجيين عند الطلب النتائج والمدخلات الأساسية لحسابات العجز المتوقع وتفاصيل عملية عزو الأرباح والخسائر؛ و
(5)
التأكد من أن تدفقات البيانات والعمليات المرتبطة بنظام قياس المخاطر تتسم بالشفافية وسهولة الاطلاع عليها. يجب على البنك أن يوفر للبنك المركزي ومدققيه الخارجيين، عند الطلب ووفق الإجراءات القائمة، إمكانية الاطلاع على مواصفات النماذج ومعلماتها.