Skip to main content

التبليغ

الرقم: 381000103246 التاريخ (م): 2017/7/13 | التاريخ (هـ): 1438/10/19 الحالة: نافذ
  1.  على شركة التمويل وضع سياسة توضح إجراءات تصعيد البلاغ داخل الشركة والسلطات المختصة خارجها وتوضح سرية البلاغ والحماية المقدمة لصاحب البلاغ.