Skip to main content

التبليغ

Effective from Apr 20 2025 - Jan 08 2018
To view other versions open the versions tab on the right

  1.  على شركة التمويل وضع سياسة توضح إجراءات تصعيد البلاغ داخل الشركة والسلطات المختصة خارجها وتوضح سرية البلاغ والحماية المقدمة لصاحب البلاغ.