إنهاء العمل بمؤشر قيام العامل الوافد بسحب أو إيداع شيك مسحوب على غير جهة عمله، أو تلقيه حوالة مالية من غير جهة عمله
الرقم: 43090734 | التاريخ (م): 2022/5/30 | التاريخ (هـ): 1443/10/29 | الحالة: نافذ |
إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي المبلّغة بموجب التعميم رقم (42080532) وتاريخ 1442/11/18هـ، في شأن إضافة "قيام العامل الوافد بسحب أو إيداع شيك مسحوب على غير جهة عمله، أو تلقّيه حوالة مالية من غير جهة عمله" كمؤشر اشتباه بعملية التستر تجاري يتوجب إبلاغ إدارة التحريات المالية عنها.
أفيدكم بأنه تقرر إنهاء العمل بالمؤشر المشار إليه أعلاه كأحد مؤشرات الاشتباه بعملية تستّر تجاري.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.