Skip to main content

إنهاء العمل بمؤشر قيام العامل الوافد بسحب أو إيداع شيك مسحوب على غير جهة عمله، أو تلقيه حوالة مالية من غير جهة عمله

الرقم: 43090734 التاريخ (م): 2022/5/30 | التاريخ (هـ): 1443/10/29

Effective from 2022-05-30 - May 29 2022
To view other versions open the versions tab on the right

إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي المبلّغة بموجب التعميم رقم (٤٢٠٨٠٥٣٢) وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٨هـ، في شأن إضافة "قيام العامل الوافد بسحب أو إيداع شيك مسحوب على غير جهة عمله، أو تلقّيه حوالة مالية من غير جهة عمله" كمؤشر اشتباه بعملية التستر تجاري يتوجب إبلاغ إدارة التحريات المالية عنها.

أفيدكم بأنه تقرر إنهاء العمل بالمؤشر المشار إليه أعلاه كأحد مؤشرات الاشتباه بعملية تستّر تجاري.

للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.