يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
أولاً: الهدف من الإرشادات/ المعايير الخاصة بطلب منح الترخيص ونظرة عامة على إجراءات تقديم الطلب
التاريخ (م): 2018/12/1 | التاريخ (هـ): 1440/3/23
الحالة: نافذ
تحدد هذه الوثيقة إجراءات البنك المركزي السعودي المتعلقة بمنح التراخيص للبنوك، وهي تُطبق على المتقدمين الراغبين في الحصول على ترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية وفقاً لأحكام نظام مراقبة البنوك، وتبيّن هذه الوثيقة الإرشادات العامة والحد الأدنى من المعايير التي ينبغي أن يحققها مقدم الطلب، بالإضافة الى إجراءات تقديم الطلب والمعلومات والبيانات والوثائق اللازم إرفاقها مع الطلب.
ستتم معالجة جميع الطلبات في غضون فترة زمنية معقولة، مع مراعاة الظروف الخاصة لكل طلب، بما في ذلك اكتمال المعلومات والوثائق المقدمة إلى البنك المركزي من قبل مقدم الطلب، ومن الأسباب الشائعة التي قد تؤدي الى تأخير دراسة الطلب ما يلي:
●
عدم اكتمال أو كفاية المعلومات والبيانات والوثائق المرفقة مع الطلب المبدئي المقدم.
●
عدم التزام مقدم الطلب بمتطلبات البنك المركزي أو عدم وجود رغبة لديه في ذلك.
●
التأخر في الاستجابة لمتطلبات البنك المركزي.
●
التأخر نتيجة لتطورات ومستجدات بعد تقديم طلب الترخيص.
يشجع البنك المركزي الراغبين في تقديم طلب منح الترخيص – أثناء عملية التخطيط – على التواصل مع البنك المركزي من أجل مناقشة رغبتهم في تقديم طلب الحصول على ترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية.
Book traversal links for 1. Objective of the Licensing Guidelines/Criteria and Overview of the Application Process