Skip to main content

أولاً: الهدف من الإرشادات/ المعايير الخاصة بطلب منح الترخيص ونظرة عامة على إجراءات تقديم الطلب

Effective from Jan 01 2024 - Jan 12 2019
To view other versions open the versions tab on the right

تحدد هذه الوثيقة إجراءات مؤسسة النقد العربي السعودي المتعلقة بمنح التراخيص للبنوك، وهي تُطبق على المتقدمين الراغبين في الحصول على ترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية وفقاً لأحكام نظام مراقبة البنوك، وتبيّن هذه الوثيقة الإرشادات العامة والحد الأدنى من المعايير التي ينبغي أن يحققها مقدم الطلب، بالإضافة الى إجراءات تقديم الطلب والمعلومات والبيانات والوثائق اللازم إرفاقها مع الطلب. 
 
أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي هذه الإرشادات والمعايير استناداً الى الصلاحيات الممنوحة لها بموجب نظام المؤسسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23 هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22 هـ
 
تتلخص عملية التقدم بطلب منح الترخيص في الخطوات التالية: 
 
 المناقشة المبدئية بين المؤسسة ومقدم طلب الترخيص لاستيضاح خططه لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة.
 
 تقديم الطلب والمعلومات والبيانات والوثائق ذات الصلة، على النحو المفصل في معايير الترخيص ونموذج الطلب.
 
 دراسة المؤسسة للطلب.
 
 يمكن الحصول على نموذج التقديم من الرابط أدناه:
 
https://www.sama.gov.sa/en-us/applylicense/pages/banksforms.aspx 
 
ستتم معالجة جميع الطلبات في غضون فترة زمنية معقولة، مع مراعاة الظروف الخاصة لكل طلب، بما في ذلك اكتمال المعلومات والوثائق المقدمة الى المؤسسة من قبل مقدم الطلب، ومن الأسباب الشائعة التي قد تؤدي الى تأخير دراسة الطلب ما يلي: 
 
 عدم اكتمال أو كفاية المعلومات والبيانات والوثائق المرفقة مع الطلب المبدئي المقدم.
 
 عدم التزام مقدم الطلب بمتطلبات المؤسسة أو عدم وجود رغبة لديه في ذلك.
 
 التأخر في الاستجابة لمتطلبات المؤسسة.
 
 التأخر نتيجة لتطورات ومستجدات بعد تقديم طلب الترخيص.
 
تشجع المؤسسة الراغبين في تقديم طلب منح الترخيص – أثناء عملية التخطيط – على التواصل مع المؤسسة من أجل مناقشة رغبتهم في تقديم طلب الحصول على ترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية.