أولاً: الهدف من الإرشادات/ المعايير الخاصة بطلب منح الترخيص ونظرة عامة على إجراءات تقديم الطلب
التاريخ (م): 2018/12/1 | التاريخ (هـ): 1440/3/23
Effective from Jan 13 2019 - Jan 12 2019 To view other versions open the versions tab on the right
تحدد هذه الوثيقة إجراءات البنك المركزي السعودي المتعلقة بمنح التراخيص للبنوك، وهي تُطبق على المتقدمين الراغبين في الحصول على ترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية وفقاً لأحكام نظام مراقبة البنوك، وتبيّن هذه الوثيقة الإرشادات العامة والحد الأدنى من المعايير التي ينبغي أن يحققها مقدم الطلب، بالإضافة الى إجراءات تقديم الطلب والمعلومات والبيانات والوثائق اللازم إرفاقها مع الطلب.
ستتم معالجة جميع الطلبات في غضون فترة زمنية معقولة، مع مراعاة الظروف الخاصة لكل طلب، بما في ذلك اكتمال المعلومات والوثائق المقدمة إلى البنك المركزي من قبل مقدم الطلب، ومن الأسباب الشائعة التي قد تؤدي الى تأخير دراسة الطلب ما يلي:
●
عدم اكتمال أو كفاية المعلومات والبيانات والوثائق المرفقة مع الطلب المبدئي المقدم.
●
عدم التزام مقدم الطلب بمتطلبات البنك المركزي أو عدم وجود رغبة لديه في ذلك.
●
التأخر في الاستجابة لمتطلبات البنك المركزي.
●
التأخر نتيجة لتطورات ومستجدات بعد تقديم طلب الترخيص.
يشجع البنك المركزي الراغبين في تقديم طلب منح الترخيص – أثناء عملية التخطيط – على التواصل مع البنك المركزي من أجل مناقشة رغبتهم في تقديم طلب الحصول على ترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية.
Book traversal links for 1. Objective of the Licensing Guidelines/Criteria and Overview of the Application Process