Skip to main content

أولاً: الهدف من الإرشادات/ المعايير الخاصة بطلب منح الترخيص ونظرة عامة على إجراءات تقديم الطلب

التاريخ (م): 2018/12/1 | التاريخ (هـ): 1440/3/23

Effective from Jan 13 2019 - Jan 12 2019
To view other versions open the versions tab on the right

تحدد هذه الوثيقة إجراءات البنك المركزي السعودي المتعلقة بمنح التراخيص للبنوك، وهي تُطبق على المتقدمين الراغبين في الحصول على ترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية وفقاً لأحكام نظام مراقبة البنوك، وتبيّن هذه الوثيقة الإرشادات العامة والحد الأدنى من المعايير التي ينبغي أن يحققها مقدم الطلب، بالإضافة الى إجراءات تقديم الطلب والمعلومات والبيانات والوثائق اللازم إرفاقها مع الطلب. 
 
أصدر البنك المركزي السعودي هذه الإرشادات والمعايير استناداً الى الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام المؤسسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23 هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22 هـ
 
تتلخص عملية التقدم بطلب منح الترخيص في الخطوات التالية: 
 
 المناقشة المبدئية بين البنك المركزي ومقدم طلب الترخيص لاستيضاح خططه لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة.
 
 تقديم الطلب والمعلومات والبيانات والوثائق ذات الصلة، على النحو المفصل في معايير الترخيص ونموذج الطلب.
 
 دراسة البنك المركزي للطلب.
 
 يمكن الحصول على نموذج التقديم من الرابط أدناه:
 
.sama.gov.sa/en-us/applylicense/pages/banksforms.aspx
 
ستتم معالجة جميع الطلبات في غضون فترة زمنية معقولة، مع مراعاة الظروف الخاصة لكل طلب، بما في ذلك اكتمال المعلومات والوثائق المقدمة إلى البنك المركزي من قبل مقدم الطلب، ومن الأسباب الشائعة التي قد تؤدي الى تأخير دراسة الطلب ما يلي: 
 
 عدم اكتمال أو كفاية المعلومات والبيانات والوثائق المرفقة مع الطلب المبدئي المقدم.
 
 عدم التزام مقدم الطلب بمتطلبات البنك المركزي أو عدم وجود رغبة لديه في ذلك.
 
 التأخر في الاستجابة لمتطلبات البنك المركزي.
 
 التأخر نتيجة لتطورات ومستجدات بعد تقديم طلب الترخيص.
 
يشجع البنك المركزي الراغبين في تقديم طلب منح الترخيص – أثناء عملية التخطيط – على التواصل مع البنك المركزي من أجل مناقشة رغبتهم في تقديم طلب الحصول على ترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية.