Skip to main content
  Versions

 

3. الغرض

الحالة: نافذ

تهدف الإرشادات الى توضيح الإجراءات التنظيمية والمتطلبات التي يجب استفاؤها عند التقدم للحصول على ترخيص تقديم خدمات المدفوعات من قبل الشركات،  حيث يجوز للشركة التقدم بالحصول على أحد أنواع التراخيص التالية وفقاً لما هو محدد في القواعد التنظيمة لمقدمي خدمات المدفوعات:

  • شركات النقود الالكترونية الصغيرة "كمحفظة الكترونية" (Micro EMI).
  • شركات النقود الالكترونية الكبيرة "كمحفظة الكترونية" (Major EMI).
  • شركات المدفوعات الصغيرة (Micro PI).
  • شركات المدفوعات الكبيرة (Major PI).

تختلف مراحل إصدار الرخصة بحسب تصنيف الشركات كالآتي:

-إصدار الرخصة للشركات الجديدة:

يتطلب الحصول على الرخصة المطلوبة لكلّ من: الشركات الجديدة (تحت التأسيس)، والشركات القائمة التي لا يتضمن نشاطها تقديم خدمات المدفوعات، المرور بمرحلتين:

  • مرحلة الموافقة الأولية: يجب على الشركة تقديم جميع المتطلبات النظامية وفقاً للمادة 6.6 من القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات، وجميع المستندات الأساسية المطلوبة كما هي موضحة في الملحق (أ) من هذه الإرشادات وذلك بعد استيفاء التوقيع والمصادقة النظامية عليها لدعم طلب الشركة للحصول على الموافقة المبدئية لاستكمال متطلبات الترخيص الأساسية والإجراءات المتعلقة بإصدار السجل التجاري وتوثيق عقد التأسيس لدى وزارة التجارة تمهيداً لإصدار الترخيص النهائي من قبل البنك المركزي.
  • مرحلة منح الترخيص: يجب على الشركة تقديم جميع المستندات الأساسية المطلوبة كما هي موضحة في الملحق (ب) وذلك بعد استيفاء التوقيع والمصادقة النظامية عليها لدعم طلب الشركة للحصول على الترخيص المطلوب للبدء بتقديم خدمات المدفوعات.

-إصدار الرخصة للشركات القائمة: 

يتطلب الحصول على الرخصة المطلوبة للشركات القائمة التي تقدّم خدمات المدفوعات في المملكة، المرور بمرحلة واحدة فقط:

  • مرحلة منح الترخيص: يجب على الشركة تقديم جميع المتطلبات النظامية وفقاً للمادة 6.6 من القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات، وجميع المستندات الأساسية المطلوبة كما هي موضحة في الملحق (ب) وذلك بعد استيفاء التوقيع والمصادقة النظامية عليها لدعم طلب الشركة للحصول على الترخيص المطلوب للبدء بتقديم خدمات المدفوعات.