Skip to main content

الإلتزام بتوظيف المواطنين في مراكز النقد

الرقم: 381000088991 التاريخ (م): 2017/5/18 | التاريخ (هـ): 1438/8/22

Effective from 2017-05-18 - May 17 2017
To view other versions open the versions tab on the right

إلحاقاً لتعميم المؤسسة رقم 341000068320 وتاريخ 1434/06/03هـ بشأن الالتزام بتوظيف المواطنين ومتطلبات التعاقد مع شركات خدمات التوظيف، وحيث ورد في البند أولاً الفقرة (2) أن يكون التعيين والعمل في جميع وظائف الفروع ومراكز التحويل ومراكز النقد مقصوراً على السعوديين فقط دون تحديد نوع الوظيفة، والعمل على استكمال إحلال السعوديين بحد أقصى 2013/12/31م، وحيث تبين لنا تواجد عدد من الموظفين غير السعوديين يعملون في مراكز النقد سواءً من موظفي البنك أو من موظفي الشركات المتعاقدة مع البنك، الأمر الذي يعد مخالفاً للتعليمات المنصوص عليها في هذا الشأن، ويعرض البنوك والشركات المخالفة لتطبيق اقصى العقوبات بحقها.

عليه نأمل تزويدنا بما يثبت التقيد بالتعليمات المشار اليها أعلاه، وتزويدنا ببيان تفصيلي للعاملين سواءً بوحدات ومركز النقد التابعة للبنك وشركات ومؤسسات الصرافة أو المراكز التابعة للشركات المتعهدة، وذلك على النحو التالي: 

الأسمالجنسيةرقم الهوية الوطنية/الإقامةمسمى الوظيفةاسم مركز النقد

  مع إرسال النموذج الى شعبة الإشراف على مراكز وعمليات النقد بالمصرف المركزي، وذلك في مدة أقصاها أسبوع من تاريخه.