Skip to main content
  Versions

 

المادة الثانية: نطاق التطبيق

1.تسري أحكام القواعد على جميع جهات التمويل عند مزاولتها أنشطة تمويل موجهة للأفراد.
2.يجب أن تقترن قراءة القواعد بقراءة الأنظمة واللوائح والتعليمات المعتبرة ومنها - على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي:
 -نظام مراقبة شركات التمويل، ولائحته التنفيذية.
 -قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر.
 -قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية
 -ضوابط التمويل الاستهلاكي.
 -تعميم البنك المركزي رقم (381000095091) وتاريخ 1438/9/10 هـ. بشأن توضيح المادة رقم (10) و المادة رقم (21) و طريقة حساب معدل النسبة السنوي (APR) الواردة في ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة.