Book traversal links for 1.3 Objectives
3.1 الأهداف
الرقم: BCS/312 | التاريخ (م): 2004/1/19 | التاريخ (هـ): 1424/11/27 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from Jan 01 2004 - Dec 31 2003
To view other versions open the versions tab on the right
الأهداف الرئيسية لنظام تصنيف القروض هي كما يلي: | |||
• | تسليط الضوء على تلك القروض التي تمثل مخاطر ائتمانية أعلى من المعدل الطبيعي؛ | ||
• | تقييم درجة المخاطر المتضمنة؛ | ||
• | تطوير استراتيجية أو خطة عمل لمراقبة ومتابعة القروض الضعيفة واسترداد أو تصفية القروض المتعثرة وغيرها من التسهيلات الائتمانية المستحقة؛ | ||
• | توفير معلومات أساسية لتحديد المخصصات الكافية للخسائر الائتمانية المتوقعة؛ و | ||
• | إضفاء درجة من التوحيد والاتساق في طريقة تصنيف القروض المستحقة بين البنوك السعودية. |