Skip to main content

3.1 الأهداف

الرقم: BCS/312 التاريخ (م): 2004/1/19 | التاريخ (هـ): 1424/11/27 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Jan 01 2004 - Dec 31 2003
To view other versions open the versions tab on the right

الأهداف الرئيسية لنظام تصنيف القروض هي كما يلي: 
 
تسليط الضوء على تلك القروض التي تمثل مخاطر ائتمانية أعلى من المعدل الطبيعي؛
 
تقييم درجة المخاطر المتضمنة؛
 
تطوير استراتيجية أو خطة عمل لمراقبة ومتابعة القروض الضعيفة واسترداد أو تصفية القروض المتعثرة وغيرها من التسهيلات الائتمانية المستحقة؛
 
توفير معلومات أساسية لتحديد المخصصات الكافية للخسائر الائتمانية المتوقعة؛ و
 
إضفاء درجة من التوحيد والاتساق في طريقة تصنيف القروض المستحقة بين البنوك السعودية.