3.1 الأهداف
الرقم: BCS/312 | التاريخ (م): 2004/1/19 | التاريخ (هـ): 1424/11/27 | الحالة: نافذ |
Effective from Jan 01 2004 - Dec 31 2003
To view other versions open the versions tab on the right
الأهداف الرئيسية لنظام تصنيف القروض هي كما يلي: |
• | تسليط الضوء على تلك القروض التي تمثل مخاطر ائتمانية أعلى من المعدل الطبيعي؛ |
• | تقييم درجة المخاطر المتضمنة؛ |
• | تطوير استراتيجية أو خطة عمل لمراقبة ومتابعة القروض الضعيفة واسترداد أو تصفية القروض المتعثرة وغيرها من التسهيلات الائتمانية المستحقة؛ |
• | توفير معلومات أساسية لتحديد المخصصات الكافية للخسائر الائتمانية المتوقعة؛ و |
• | إضفاء درجة من التوحيد والاتساق في طريقة تصنيف القروض المستحقة بين البنوك السعودية. |
9727