عدم إجراء أي عمليات تحويل للأموال أو إصدار شيكات سواءً من الأفراد أو الشركات وغيرها من الجهات من خلال أو لصالح شركة (Western Union) داخل أو خارج المملكة بشكل مباشر أو غير مباشر.
الرقم: 47607/م أ ت/913 | التاريخ (م): 2009/9/24 | التاريخ (هـ): 1430/10/5 | الحالة: ملغى |
Effective from 2009-10-01 - Sep 30 2009
To view other versions open the versions tab on the right