Skip to main content

عدم إجراء أي عمليات تحويل للأموال أو إصدار شيكات سواءً من الأفراد أو الشركات وغيرها من الجهات من خلال أو لصالح شركة (Western Union) داخل أو خارج المملكة بشكل مباشر أو غير مباشر.

الرقم: 47607/م أ ت/913 التاريخ (م): 2009/9/24 | التاريخ (هـ): 1430/10/5

Effective from 2009-10-01 - Sep 30 2009
To view other versions open the versions tab on the right