التأكيد على وجوب الحصول على موافقة المؤسسة المسبقة قبل التعاقد مع أي من الشركات المتخصصة بعمليات تحويل الأموال
الرقم: 47607/م أ ت/913 | التاريخ (م): 2009/9/24 | التاريخ (هـ): 1430/10/5 |
Effective from 2009-10-01 - Sep 30 2009
To view other versions open the versions tab on the right
تم إلغاء هذا التعميم بموجب تعميم البنك المركزي, رقم (361000072217), وتاريخ 1436/05/17 هـ, الموافق 2015/03/07م.