Skip to main content
  Versions

 

المادة السابعة

الرقم: 45059688 التاريخ (م): 2024/3/24 | التاريخ (هـ): 1445/9/15 الحالة: نافذ
  1. تعتبر هذه القواعد حداً أدنى لما يجب على البنوك الالتزام به عند تصميم وتطوير وتقديم وإدارة المنتجات الادخارية.
  2. يُعمل بهذه القواعد من تاريخ إصدارها.