Skip to main content
  • الفصل الثالث أحكام ختامية

    • المادة السابعة

      1. تعتبر هذه القواعد حداً أدنى لما يجب على البنوك الالتزام به عند تصميم وتطوير وتقديم وإدارة المنتجات الادخارية.
      2. يُعمل بهذه القواعد من تاريخ إصدارها.