Book traversal links for الفصل الثالث أحكام ختامية ‹ المادة السادسة: تقديم المنتجات الادخارية لغير المقيمين في المملكة Up المادة السابعة › الفصل الثالث أحكام ختاميةالمادة السابعةتعتبر هذه القواعد حداً أدنى لما يجب على البنوك الالتزام به عند تصميم وتطوير وتقديم وإدارة المنتجات الادخارية.يُعمل بهذه القواعد من تاريخ إصدارها. Book traversal links for الفصل الثالث أحكام ختامية ‹ المادة السادسة: تقديم المنتجات الادخارية لغير المقيمين في المملكة Up المادة السابعة › 9547