Skip to main content

المادة السادسة: تقديم المنتجات الادخارية لغير المقيمين في المملكة

الرقم: 45059688 التاريخ (م): 2024/3/25 | التاريخ (هـ): 1445/9/16 الحالة: نافذ

Effective from Feb 01 2025 - Jan 31 2025
To view other versions open the versions tab on the right

1. دون الإخلال بأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية، يُسمح أن تُقدّم المنتجات الادخارية لغير المقيمين في المملكة، على أن يلتزم البنك -كحدٍ أدنى- بما يأتي:
  1,1 أحكام قوانين دولة مقر العميل -في الحالات التي تتطلب ذلك-، كالحصول على ترخيص من الجهات المختصة في دولة مقر العميل، وأحكام حماية البيانات الشخصية ومكافحة التهرّب الضريبي وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة.
  2,1 اتخاذ تدابير العناية الواجبة المعززة ويمكن أن يكون ذلك بالاعتماد على طرفٍ ثالث وفق متطلبات "الاعتماد على طرف ثالث" الواردة ضمن دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  3,1 تحديد حد ووسائل الصرف والإيداع واسترداد مبلغ الإيداع بما يتفق مع مستوى مخاطر العميل.
  4,1تقديم هذه المنتجات بالريال السعودي فقط.
  5,1 أن تكون الاتفاقية المبرمة مع العميل مُحددة المدة، مع حق البنك أو العميل في إنهائها بعد إشعار الطرف الآخر بفترة كافية وعبر وسائل اتصال موثوقة يُتفق عليها. وعلى البنك عند انهاء الاتفاقية أو انقضاء مدتها دون أن يتفق الطرفان على تجديدها؛ تحويل مبلغ الإيداع إلى حساب جاري يُحدده العميل مسبقاً.
  6,1 الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية قبل عرض المنتج متضمناً الطلب النسبة المستهدفة من إجمالي المنتجات الادخارية والودائع الآجلة لدى البنك.
2. دون الإخلال بمتطلبات قواعد الحسابات البنكية التي أوجبت إقفال الحساب الجاري للعميل المقيم عند خروجه نهائياً من المملكة؛ يُسمح للعميل إبقاء المبالغ المتوافرة في الحساب لدى البنك عبر الاستفادة من المنتجات الادخارية، على أن يكون ذلك بناءً على طلب من العميل، سواءً قبل مغادرته من المملكة أو بعد مغادرته وإقفال الحساب الجاري.