Skip to main content

المادة الثالثة: تصميم وتطوير المنتجات الادخارية

الرقم: 45059688 التاريخ (م): 2024/3/24 | التاريخ (هـ): 1445/9/15 الحالة: نافذ

Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right

1 . على البنك عند تصميم وتطوير المنتجات الادخارية الالتزام بما يأتي:
  1,1جودة تصميم المنتج ومبدأ الإفصاح والشفافية في عرضه وتقديمه.
  2,1تقييم فاعلية المنتج ومخاطره باستمرار وفق مؤشرات أداء محددة.
  3,1الشفافية والوضوح ودقة المعلومة في كافة وثائق المنتج بما في ذلك الاتفاقية والإفصاح الأولي.
  4,1المرونة في شروط حصول العميل على المنتج والاستفادة منه، أو إلغائه، وفي سبيل ذلك ينبغي على البنك إتاحة الاستفادة منه عبر القنوات الرقمية، وعدم اشتراط وجود أو فتح حساب جاري للعميل ويُستثى من ذلك المنتجات التي تتطلب آلية تقديمها ذلك كالمنتجات التي تتضمن استقطاع تلقائي.
  5,1شمول المنتجات الفئات المختلفة من العملاء، ومن ذلك: ذوي الدخل المالي المنخفض، الأجانب المقيمين، والأقل من عمر الثامنة عشرة.
2. على البنك منح المنتجات الادخارية أهمية في عملية تطوير منتجاته، ومراعاة أفضل المعايير والممارسات المحلية والدولية في ذلك.