Skip to main content

التعريفات

الرقم: 44069265 التاريخ (م): 2023/3/21 | التاريخ (هـ): 1444/8/29 الحالة: نافذ

Effective from Jul 15 2023 - Jul 14 2023
To view other versions open the versions tab on the right

 

المصطلحالتعريف
البنك المركزيالبنك المركزي السعودي.
البنكالبنوك والمصارف المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة وفقا لأحكام نظام مراقبة البنوك.
الإدارةإدارة العناية بالعميل.
العميلالشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الموجه له الخدمات والمنتجات أو الحاصل عليها من البنك.
الشكوىكل تعبير عن عدم الرضا ذي علاقة بالخدمة المقدمة. سواء كان مبرر أو غير مبرر، كتابةً أو شفاهه.
الاستفسارالاستعلام من العميل عن الخدمات أو المنتجات المُقدمة من البنك.
الطلبطلب مُقدم من العميل للحصول على منتج أو خدمة تُقدم من البنك.
النظام الالكترونيالنظام الالكتروني لدى البنك لتسجيل الشكاوى والاستفسارات.