Skip to main content

المتطلبات الإجرائية لتوثيق الرهن العقاري، والنماذج المعدة لذلك

Effective from Jan 31 2025 - Mar 05 2018
To view other versions open the versions tab on the right

أولاً: حضور الراهن أو من يمثله بوكالة تخوله الإجراء المطلوب.

ثانياً: حضور ممثل الممول (البنك أو شركة التمويل) بوكالة تخوله الإجراء المطلوب.

ثالثاً: أن يكون المرتهن بنك أو شركة تمويل مرخصة، ويكون لدى الممول رخصة سارية المفعول من البنك المركزي لمزاولة التمويل العقاري.

رابعاً: أن يكون العقار المرهون مملوكاً للراهن، ويجوز أن يكون العقار المرهون لكفيل عيني يقدم عقاره يرهنه لمصلحة المدين ولو بغير إذنه.

خامساً: أن يكون العقار المرهون معيناً موجوداً أو محتمل الوجود مما يصح بيعه.

سادساً: أن يقدم الممول ما يثبت أن العقد المحرر بينه وبين الراهن لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، بموجب خطاب من الهيئة الشرعية بإجازة المنتج، وليس بإجازة كل عقد على حدة.

سابعاً: أن يكون إنهاء الإفراغ والرهن في إجراء واحد حسب تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/6973 وتاريخ 1439/1/19هـ وذلك لعمليات تصحيح الرهن السابق.

ثامناً: أن يكون العمل وفق النماذج المعدة من البنك المركزي ووزارة العدل.