Book traversal links for I Introduction
1. مقدمة
الرقم: 16609/BCI/710 | التاريخ (م): 1999/3/9 | التاريخ (هـ): 1419/11/22 | الحالة: نافذ |
Effective from Mar 09 1999 - Mar 08 1999
To view other versions open the versions tab on the right
تضع هذه الدراسة معايير الممارسة السليمة لإدارة مخاطر ائتمان الطرف الآخر المتأصلة في أنشطة التداول والمشتقات المالية للبنوك مع المؤسسات عالية الاستدانة. وتستهدف توصيات هذه الدراسة العلاقات مع المؤسسات عالية الاستدانة، والتي تُعرّف بأنها مؤسسات مالية كبيرة تخضع لإشراف تنظيمي محدود للغاية أو منعدم بالإضافة إلى متطلبات إفصاح عام محدودة للغاية كما أنها تستدين بشكل كبير. ولأغراض هذه الدراسة، تُعرّف الرافعة المالية بشكل عام على أنها النسبة بين المخاطر، معبّرًا عنها بمقام مشترك، ورأس المال. كما تزيد الرافعة المالية من تعرض المؤسسات عالية الاستدانة لتحركات أسعار السوق، ومن ثمّ يمكن أن تعرّض الدائنين لمخاطر كبيرة من مخاطر الطرف المقابل. وتعد صناديق التحوط حاليًا المثال الرئيسي على المؤسسات التي تندرج ضمن هذا التعريف، ولكن تجدر الإشارة إلى أن العديد من صناديق التحوط ليست عالية الاستدانة، وأن المؤسسات الأخرى قد تتمتع أيضًا ببعض أو كل سمات المؤسسة عالية الاستدانة.
في حين تركز هذه الدراسة على إدارة مخاطر الائتمان الناتجة عن التعاملات مع المؤسسات عالية الاستدانة، فإن المشاكل المثارة لا تقتصر على التعاملات مع مثل هذه المؤسسات فحسب. كما أنها لا تستهدف تقديم نظرة عامة كاملة على ممارسات إدارة الائتمان الأكثر عمومية. كما تتناول الممارسات السليمة الواردة بالدراسة على وجه التحديد ما يلي: (1) وضع سياسات وإجراءات واضحة لتعامل البنوك مع المؤسسات عالية الاستدانة كجزء من بيئة مخاطر الائتمان بوجه عام؛ و(2) جمع المعلومات وإجراء العناية الواجبة والتحليل الائتماني لأنشطة المؤسسات عالية الاستدانة وعملياتها؛ و(3) وضع مقاييس أكثر دقة للمخاطر الناتجة عن معاملات التداول والمشتقات؛ و(4) وضع حدود ائتمانية بوجه عام للمؤسسات عالية الاستدانة؛ و(5) ربط أدوات تعزيز الائتمان، بما في ذلك الضمانات وأحكام الإنهاء المبكر، بالخصائص المحددة للمؤسسات عالية الاستدانة؛ و(6) مراقبة المخاطر الائتمانية عن كثب فيما يتعلق بالمؤسسات عالية الاستدانة، بما في ذلك أنشطتها التجارية، وتركيز المخاطر، والرافعة المالية، وعمليات إدارة المخاطر.
ترد مشاكل إدارة مخاطر الائتمان الموضحة أعلاه بمزيد من التفصيل في الأقسام من الثاني إلى السابع.