Skip to main content

I المقدمة

الرقم: 16609/BCI/710 التاريخ (م): 1999/3/9 | التاريخ (هـ): 1419/11/22 الحالة: نافذ

Effective from Mar 09 1999 - Mar 08 1999
To view other versions open the versions tab on the right

تحدد هذه الورقة معايير الممارسات السليمة لإدارة مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة المتأصلة في أنشطة التداول والمشتقات الخاصة بالبنوك مع المؤسسات ذات الرافعة المالية العالية (HLIs). تُوجه توصياتها إلى العلاقات مع هذه المؤسسات، التي تُعرّف على أنها مؤسسات مالية كبيرة تخضع لإشراف تنظيمي مباشر ضئيل جدًا أو غير موجود، ولديها متطلبات إفصاح عام محدودة جدًا، وتتعامل برافعة مالية كبيرة. لغرض هذه الورقة، يتم تعريف الرافعة المالية بشكل عام على أنها النسبة بين المخاطر، معبراً عنها بمؤشر مشترك، ورأس المال. تزيد الرافعة المالية من تعرض هذه المؤسسات لتغيرات أسعار السوق، مما يمكن أن يعرض الدائنين لمخاطر ائتمان كبيرة للأطراف المقابلة. صناديق التحوط هي حاليًا المثال الرئيسي للمؤسسات التي تندرج ضمن هذا التعريف، ولكن يجب ملاحظة أن العديد من صناديق التحوط ليست ذات رافعة مالية عالية، وأن مؤسسات أخرى قد تمتلك بعض أو كل خصائص هذه المؤسسات ذات الرافعة المالية العالية.
 
بينما تركز هذه الورقة على إدارة مخاطر الائتمان الناتجة عن التفاعلات مع المؤسسات ذات الرافعة المالية العالية، فإن القضايا المطروحة ليست فريدة من نوعها لتلك التفاعلات. ومع ذلك، فهي لا تهدف إلى تقديم نظرة شاملة على ممارسات إدارة الائتمان العامة. تعالج الممارسات السليمة الموضحة هنا على وجه التحديد المجالات التالية: (1) وضع سياسات وإجراءات واضحة لمشاركة البنوك مع هذه المؤسسات كجزء من بيئة مخاطر الائتمان الشاملة؛ (2) جمع المعلومات، والتحقق الواجب، وتحليل الائتمان لأنشطة هذه المؤسسات ومخاطرها وعملياتها؛ (3) تطوير مقاييس أكثر دقة للتعرضات الناتجة عن معاملات التداول والمشتقات؛ (4) تحديد حدود ائتمانية كلية ذات معنى لهذه المؤسسات؛ (5) ربط أدوات تعزيز الائتمان، بما في ذلك الضمانات وأحكام الإنهاء المبكر، بالخصائص المحددة لهذه المؤسسات؛ و (6) مراقبة التعرضات الائتمانية بشكل وثيق تجاه هذه المؤسسات، بما في ذلك أنشطتها التجارية، وتركيز المخاطر، والرافعة المالية، وعمليات إدارة المخاطر.
 
في الأقسام II إلى VII يتم توضيح قضايا إدارة مخاطر الائتمان المذكورة أعلاه بمزيد من التفاصيل.