Book traversal links for Preface
تمهيد
الرقم: 191000000710 | التاريخ (م): 1999/3/9 | التاريخ (هـ): 1419/11/22 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
في السنوات الأخيرة، نمت أنشطة المؤسسات عالية الاستدانة من حيث الحجم ومستوى التعقيد. وقد اتسع نطاق التعاملات بين المؤسسات عالية الاستدانة والمؤسسات المالية الرئيسية، مثل البنوك وشركات الأوراق المالية، ما يؤكد الحاجة إلى فهم وإدارة المخاطر الناتجة عن هذه الأنشطة بشكل كامل. وكما هو الحال مع المستفيدين والأطراف الأخرى، تؤدي البنوك وغيرها من شركات الوساطة المالية دورًا رئيسيًا في تخصيص الائتمان للمؤسسات عالية الاستدانة. ومع ذلك، في حالة المؤسسات عالية الاستدانة، قد ينطوي هذا الأمر على تحديات على نحو خاص نظرًا للغموض النسبي لأنشطتها، واستخدام الرافعة المالية بدرجة كبيرة والطبيعة الديناميكية لمراكزها التجارية، وفي بعض الحالات، تأثيرها السوقي. وتقر لجنة بازل للإشراف البنكي بأنه ليس كل البنوك تتعامل مع المؤسسات عالية الاستدانة أو لديها تعرض بدرجة كبيرة للمخاطر التي يتسبب فيها التعامل مع المؤسسات عالية الاستدانة. ويبدو أن معظم المؤسسات التي تتعرض للمخاطر المتعلقة بالتعامل على المؤسسات عالية الاستدانة تقوم بمراجعة وتشديد معاييرها الائتمانية للمؤسسات عالية الاستدانة وذلك في أعقاب الانهيار الوشيك لصندوق التحوط LTCM في سبتمبر من عام 1998م. ويتمثل الدافع الرئيسي لإصدار الممارسات السليمة في ضمان "ترسيخ" التحسينات على مستوى معايير الائتمان وعمليات إدارة المخاطر بمرور الوقت وتطبيق الدروس المستفادة على إدارة العلاقات الائتمانية مع الأطراف الأخرى بشكل عام.
تنطوي إدارة مخاطر الائتمان فيما يتعلق بالمؤسسات عالية الاستدانة على نفس مبادئ إدارة مخاطر الائتمان بشكل عام، ولكن يجب أن تأخذ في الاعتبار أيضًا الأنواع الخاصة من مخاطر الأطراف الأخرى المرتبطة بهذه المؤسسات. وستقوم اللجنة قريبًا بنشر المبادئ العامة لإدارة مخاطر الائتمان. وينبغي النظر إلى هذه الدراسة على أنها مكملة لهذا الجهد، وهي استجابة للتحديات المحددة التي تفرضها مخاطر الائتمان الناجمة عن التعاملات مع المؤسسات عالية الاستدانة. وقد كشفت مراجعة اللجنة لتعاملات البنوك مع المؤسسات عالية الاستدانة عن عدم وجود توازن مناسب بين العناصر الرئيسية لعملية إدارة مخاطر الائتمان في العديد من الحالات، مع الاعتماد المفرط على الضمانات الإضافية للمخاطر بحسب السوق1 ولم يتم إعطاء أهمية كافية للتحليلات الائتمانية المتعمقة للأطراف الأخرى من المؤسسات عالية الاستدانة المعنية وكذلك القياس والإدارة الفعالة للتعرض للمخاطر. وعلاوة على ذلك، في بعض الحالات، ربما تكون القوى التنافسية والرغبة في القيام بأعمال تجارية مع بعض الأطراف الأخرى قد دفعت البنوك في بعض الحالات إلى تقديم استثناءات بشأن معاييرها الائتمانية المعتمدة على مستوى المؤسسة.
يمكن أن تأخذ مخاطر الأطراف الأخرى المتعلقة بالمؤسسات عالية الاستدانة أشكالاً متنوعة، بما في ذلك على وجه الخصوص الائتمانات بضمان وبدون ضمان الناتجة عن العقود خارج الميزانية العمومية. تم تحليل خصائص وآثار المشتقات خارج البورصة من قبل البنوك المركزية لمجموعة العشرة في عام 1994م. وعقب تلك المراجعة، أصدرت اللجنة إرشادات لإدارة المخاطر الخاصة بالمشتقات المالية التي حددت أنواع ومصادر المخاطر التي تتعرض لها الأطراف الأخرى في المعاملات خارج البورصة، واستعرضت الممارسات السليمة لإدارة المخاطر لكل نوع من أنواع المخاطر. وفي سبتمبر من عام 1998م، نشرت اللجنة المعنية بنظم المدفوعات والتسويات واللجنة الدائمة للعملات الأوروبية تقريرًا عن إجراءات التسوية وإدارة مخاطر الأطراف الأخرى المتعلقة بالمشتقات المالية خارج البورصة، حيث قدّم تحليلاً شاملاً للسياسات والإجراءات التي يستخدمها المتعاملون في المشتقات خارج البورصة. وعند الاقتضاء، ستعتمد هذه الإرشادات على الدراسات السابقة وتطبّقها، إلى جانب الرؤى التي تم التوصل إليها حديثًا، على المخاطر المحددة التي تشكلها الأطراف الأخرى عالية الاستدانة.
تقوم لجنة بازل بتوزيع معايير الممارسة السليمة هذه على جهات الإشراف والبنوك والأطراف المعنية الأخرى في جميع أنحاء العالم على أمل التشجيع على مواصلة وضع مناهج رشيدة لتقييم المخاطر الائتمانية للمؤسسات عالية الاستدانة وقياسها وإدارتها. كما تدعو اللجنة القطاع المالي إلى تقييم المعايير والممارسات والتصرف وفقًا للتوصيات. وتشجع اللجنة كذلك جهات الإشراف على تعزيز تطبيق الممارسات السليمة من قبل البنوك في إطار تعاملاتها مع المؤسسات عالية الاستدانة. وتود اللجنة التأكيد على أن الإدارة السليمة للمخاطر الداخلية، بما في ذلك الإدارة الفعالة لمخاطر ائتمان الأطراف الأخرى، أمر ضروري لعمليات البنوك الرشيدة. وفيما يتعلق بالتعامل مع المؤسسات عالية الاستدانة، فقد تسهم الإدارة السليمة أيضًا بشكل كبير في ضمان عدم تحمل المؤسسات عالية الاستدانة مخاطر مفرطة وعدم استخدامها للرافعة المالية بشكل مفرط. ومع ذلك، في حال تعثّر إحدى المؤسسات عالية الاستدانة عن السداد، فإن الإدارة السليمة للمخاطر على مستوى الطرف الآخر يمكن أن تسهم بشكل كبير في الحد من الآثار المزعزعة للاستقرار على الأسواق الناتجة عن، على سبيل المثال، التخفيض السريع للديون وتصفية المراكز. وفي إطار المساعدة على الحد من المخاطر المتوقعة في الأسواق غير المواتية، فإن الإدارة الائتمانية وممارسات المراقبة السليمة من قِبل الأطراف الأخرى للمؤسسات عالية الاستدانة ينبغي أن تسهم في زيادة استقرار المنظومة المالية ككل.
1 تعاملات البنوك مع المؤسسات عالية الاستدانة، لجنة بازل، يناير 1999م.