Skip to main content

8.5. إدارة الاعتمادات المتعثرة

الرقم: 341000036442 التاريخ (م): 2013/2/1 | التاريخ (هـ): 1434/3/21 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

يجب على البنوك إنشاء نظام لتحديد القروض المتعثرة مسبقًا لاتخاذ التدابير العلاجية المناسبة. يجب أن يوفر هذا النظام التوجيه المناسب للموظفين المعنيين حول كيفية تحديد وإدارة أنواع مختلفة من القروض المتعثرة، بما في ذلك القروض التجارية والقروض الاستهلاكية. بمجرد تحديد قرض على أنه قرض متعثر، يجب إدارته ضمن عملية تصحيح مخصصة. في هذا الصدد، يمكن أن تأخذ البنوك في اعتبارها العوامل التالية: 
 
  أ.يجب أن تحدد سياسة الائتمان بوضوح كيفية إدارة البنك للقروض المتعثرة. قد تشمل العناصر الأساسية لإدارة القروض المتعثرة، على سبيل المثال، المفاوضات والمتابعة مع المقترضين، وضع استراتيجيات تصحيحية مثل إعادة هيكلة تسهيلات القرض، وزيادة حدود الائتمان، وتقليل معدلات العمولة، وما إلى ذلك، مراجعة الوثائق الأمنية/الضمانات، ومراجعة ومراقبة أكثر تواتراً. يجب أن تقدم البنوك توجيهات تفصيلية في هذا الصدد في أنظمتها وإجراءاتها للتعامل مع القروض المتعثرة;
 
  ب.قد يختلف الهيكل التنظيمي وطرق التعامل مع القروض المتعثرة من بنك لآخر. عمومًا، قد يتم تخصيص مسؤولية هذه القروض إلى القسم المعني بإصدار القروض، أو إلى قسم متخصص في معالجة المشكلات، أو إلى مزيج من الاثنين، وذلك اعتمادًا على حجم وطبيعة القرض وسبب مشكلاته. عندما يواجه البنك مشكلات كبيرة مرتبطة بالائتمان، من المهم فصل وظيفة المعالجة عن وظيفة إصدار القروض.
 
  ج.يجب أن يكون هناك نظام مناسب لتحديد والإبلاغ عن القروض المتعثرة مع تفاصيل التدابير العلاجية بشكل دوري للإدارة العليا و/أو مجلس الإدارة أو لجنته الفرعية ذات الصلة;