يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
إدارة الائتمان هي عنصر مهم من عملية الائتمان التي تدعم وتتحكم في تمديد وصيانة الائتمان. يجب على البنوك أن تضع نظاماً للإدارة المستمرة لمختلف محفظاتها المعرضة لمخاطر الائتمان. كما يجب أن يكون لدى البنوك وحدات منفصلة لأداء وظيفة إدارة الائتمان. وعادةً ما تقوم وحدة إدارة الائتمان بالوظائف التالية:
أ.
توثيق الائتمان: ضمان اكتمال الوثائق (اتفاقيات القرض، الضمانات، نقل ملكية الضمانات، إلخ) وفقاً للشروط والأحكام المعتمدة للائتمان;
ب.
صرف الائتمان: التأكد من أن الموافقة على الائتمان قد تم الحصول عليها من السلطة المختصة وأن جميع الإجراءات الرسمية قد اكتملت قبل صرف أي قرض;
ج.
مراقبة الائتمان: تبدأ هذه العملية بعد صرف الائتمان وتتضمن متابعة التزام المقترضين بشروط الائتمان، تحديد علامات مبكرة على عدم الانتظام، إجراء تقييم دوري للضمانات ومراقبة المدفوعات في الوقت المناسب;
د.
سداد القرض: يجب التواصل مع المدينين مسبقًا عندما يصبح المبلغ الأساسي و/أو دخل العمولة مستحقًا. يمكن القيام بذلك إما من خلال توفير تفاصيل المواعيد النهائية والمبالغ المستحقة لكل من العمولة والمبلغ الأساسي في اتفاقية التمويل أو من خلال اتصال منفصل مع المدين قبل كل موعد مستحق للمبلغ الأساسي و/أو دخل العمولة أو من خلال اعتماد كلا الممارستين. يجب أيضًا تصنيف وإبلاغ الإدارة عن أي تأخيرات تتعلق بعدم الدفع أو التأخر في دفع المبلغ الأساسي أو العمولة. يجب أيضًا الاحتفاظ بسجلات صحيحة وتحديثها بعد استلام المبلغ المتأخر;
هـ.
صيانة ملفات الائتمان: يجب الحفاظ على جميع ملفات الائتمان بشكل صحيح بما في ذلك جميع المراسلات الأصلية مع المقترض والمعلومات اللازمة لتقييم صحته المالية وأدائه في السداد. يجب الحفاظ على ملفات الائتمان بطريقة منظمة جيدًا بحيث تكون متاحة بسهولة للمراجعين الخارجيين/الداخليين أو فريق التفتيش من البنك المركزي. يمكن للبنوك الاحتفاظ بملفات ائتمان إلكترونية فقط إذا كان ذلك مسموحًا به بموجب القانون أو القوانين ذات الصلة وبما يتماشى مع جميع القواعد/اللوائح ذات الصلة;
و.
الضمانات ووثائق الأمان: التأكد من أن جميع وثائق الضمان/الأمان محفوظة بطريقة مؤمنة وتحت الرقابة المزدوجة. يجب الاحتفاظ بسجل صحيح لجميع وثائق الضمان/الأمان لتتبع حركتها. يجب أيضًا وضع إجراءات لتتبع ومراجعة تغطية التأمين ذات الصلة للمرافق/الضمانات حيثما كان ذلك مطلوبًا. يجب أيضًا إجراء فحوصات مادية على وثائق الضمان/الأمان بانتظام.
يجب على البنوك ضمان استقلال وظيفة إدارة الائتمان عن عملية نشأة الأعمال وعملية الموافقة على الائتمان. عند تطوير وظيفة إدارة الائتمان، يجب على البنوك ضمان:
أ.
كفاءة وفعالية عمليات إدارة الائتمان، بما في ذلك مراقبة الوثائق، والمتطلبات التعاقدية، والالتزامات القانونية، والضمانات، إلخ.;
ب.
دقة وموعد المعلومات المقدمة إلى أنظمة معلومات الإدارة;
ج.
فصل كافٍ للواجبات;
د.
كفاية الضوابط على جميع الإجراءات "المكاتب الخلفية"; و
هـ.
الامتثال للسياسات والإجراءات الإدارية المعمول بها فضلاً عن القوانين واللوائح السارية.
Book traversal links for 5.4. Credit Administration