Skip to main content

1.5. منح الائتمان

الرقم: 341000036442 التاريخ (م): 2013/2/1 | التاريخ (هـ): 1434/3/21 الحالة: نافذ

Effective from Jun 30 2013 - Jun 29 2013
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على البنوك وضع معايير واضحة ومحددة لإصدار الائتمان، والتي تعد أساسية للموافقة على الائتمان بشكل آمن وسليم. يجب أن تشمل هذه المعايير إشارة واضحة إلى السوق المستهدفة للبنك وفهم شامل للمقترض أو الطرف المقابل، بالإضافة إلى الغرض وهيكل الائتمان ومصدر سداد الائتمان. 
 
يجب على البنوك أيضًا أن تكون لديها عمليات وإجراءات محددة بوضوح لتقييم ملف المخاطر الخاص بالعميل وكذلك المخاطر المرتبطة بالمعاملة الائتمانية المقترحة قبل منح أي تسهيل ائتماني. يجب أن تكون هذه العمليات والإجراءات قابلة للتطبيق على الموافقة على الائتمانات الجديدة وكذلك التعديل والتجديد وإعادة التمويل للقروض القائمة. تشمل العوامل التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند إصدار الائتمان، من بين أمور أخرى، ما يلي: 
 
  أ.تقييم المخاطر المتعلقة بصناعة المقترض، والعوامل الاقتصادية الكلية;
  ب.غرض الائتمان ومصدر السداد;
  ج.تقييم سجل السداد للمقترض. في حالة المقترضين الجدد، تقييم نزاهتهم وسمعتهم وكذلك قدرتهم القانونية على تحمل الالتزامات;
  د.تقييم قدرة السداد للمقترض;
  ه.تحديد الشروط والأحكام والالتزامات المتعلقة بالائتمان;
  و.تقييم كفاية وقابلية إنفاذ الضمانات;
  ز.تقييم الالتزام بحدود التعرض وتحديد السلطة المناسبة لموافقة الائتمان;
 
يجب أن تتم جميع تمديدات الائتمان على أساس ذي ذراع طويلة. على وجه الخصوص، يجب أن تتم الموافقة على الائتمانات للمقترضين المرتبطين على أساس استثنائي، ومراقبتها بعناية خاصة، واتخاذ خطوات مناسبة أخرى للتحكم أو التخفيف من مخاطر الإقراض غير المباشر. 
 
في حالة قروض الكونسورتيوم / القروض المشتركة ، من المهم ألا يعتمد أعضاء الكونسورتيوم الآخرون بشكل مفرط على البنك الرئيسي ويجب أن يكون لديهم أنظمتهم وإجراءاتهم الخاصة لإجراء تحليل ومراجعة مستقلين لشروط القرض المشترك.