يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
يجب على البنوك وضع معايير واضحة ومحددة لإصدار الائتمان، والتي تعد أساسية للموافقة على الائتمان بشكل آمن وسليم. يجب أن تشمل هذه المعايير إشارة واضحة إلى السوق المستهدفة للبنك وفهم شامل للمقترض أو الطرف المقابل، بالإضافة إلى الغرض وهيكل الائتمان ومصدر سداد الائتمان.
يجب على البنوك أيضًا أن تكون لديها عمليات وإجراءات محددة بوضوح لتقييم ملف المخاطر الخاص بالعميل وكذلك المخاطر المرتبطة بالمعاملة الائتمانية المقترحة قبل منح أي تسهيل ائتماني. يجب أن تكون هذه العمليات والإجراءات قابلة للتطبيق للموافقة على الائتمانات الجديدة وكذلك التعديل والتجديد وإعادة التمويل للقروض القائمة. تشمل العوامل التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند إصدار الائتمان، من بين أمور أخرى، ما يلي:
أ.
تقييم المخاطر المتعلقة بصناعة المقترض، والعوامل الاقتصادية الكلية;
ب.
غرض الائتمان ومصدر السداد;
ج.
تقييم سجل السداد للمقترض. في حالة المقترضين الجدد، تقييم نزاهتهم وسمعتهم وكذلك قدرتهم القانونية على تحمل الالتزامات;
د.
تقييم قدرة السداد للمقترض;
هـ.
تحديد الشروط والأحكام والالتزامات المتعلقة بالائتمان;
و.
تقييم كفاية وقابلية إنفاذ الضمانات;
ز.
تقييم الالتزام بحدود التعرض وتحديد السلطة المناسبة لموافقة الائتمان;
يجب أن تتم جميع تمديدات الائتمان على أساس مبدأ التعامل على مسافة متساوية. على وجه الخصوص، يجب أن تتم الموافقة على الائتمانات للمقترضين المرتبطين على أساس استثنائي، ومراقبتها بعناية خاصة، واتخاذ خطوات مناسبة أخرى للتحكم أو التخفيف من مخاطر الإقراض غير المباشر.
في حالة قروض الاتحاد/ القروض المشتركة ، من المهم ألا يعتمد أعضاء الاتحاد الآخرون بشكل مفرط على البنك الرئيسي ويجب أن يكون لديهم أنظمتهم وإجراءاتهم الخاصة لإجراء تحليل ومراجعة مستقلين لشروط القرض المشترك.