Book traversal links for 1.2. Objective of the Rules
1.2. هدف القواعد
الرقم: 341000036442 | التاريخ (م): 2013/2/1 | التاريخ (هـ): 1434/3/21 | الحالة: نافذ |
Effective from Jun 30 2013 - Jun 29 2013
To view other versions open the versions tab on the right
هدف هذه القواعد هو تحديد الحد الأدنى من المتطلبات للبنوك في مجال إدارة مخاطر الائتمان. ومع ذلك، يُشجع البنوك على اعتماد معايير أكثر صرامة تتجاوز الحد الأدنى من متطلبات هذه القواعد لإدارة مخاطر الائتمان بشكل فعال.