Book traversal links for 1.2. Objective of the Rules
2.1. هدف القواعد
الرقم: 341000036442 | التاريخ (م): 2013/2/1 | التاريخ (هـ): 1434/3/21 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
هدف هذه القواعد هو تحديد الحد الأدنى من المتطلبات للبنوك في مجال إدارة مخاطر الائتمان. ومع ذلك، يُشجع البنوك على اعتماد معايير أكثر صرامة تتجاوز الحد الأدنى من متطلبات هذه القواعد لإدارة مخاطر الائتمان بشكل فعال.