Skip to main content

2.1. هدف القواعد

الرقم: 341000036442 التاريخ (م): 2013/2/1 | التاريخ (هـ): 1434/3/21 الحالة: نافذ

Effective from Jun 30 2013 - Jun 29 2013
To view other versions open the versions tab on the right

هدف هذه القواعد هو تحديد الحد الأدنى من المتطلبات للبنوك في مجال إدارة مخاطر الائتمان. ومع ذلك، يُشجع البنوك على اعتماد معايير أكثر صرامة تتجاوز الحد الأدنى من متطلبات هذه القواعد لإدارة مخاطر الائتمان بشكل فعال.