Skip to main content

ريبو سندات التنمية الحكومية السعودية، أذون البنك المركزي والاستثمار في البنك المركزي مرابحات المعاملات

الرقم: 361000126265 التاريخ (م): 2015/7/7 | التاريخ (هـ): 1436/9/21

Effective from 2015-07-07 - Jul 06 2015
To view other versions open the versions tab on the right

بناءً على مراجعة الأسواق الدولية وممارسات السيولة في دول مجموعة بازل، قررت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) تعديل مبلغ تسهيل إعادة الشراء المتاح للبنوك السعودية على استثماراتها في سندات التنمية الحكومية السعودية وأذونات ساما. اعتبارًا من ٣١ يوليو ٢٠١٥، سيقف تسهيل إعادة الشراء من ساما عند حد أقصى يبلغ ١٠٠٪ من القيمة الاسمية للاحتفاظ بسندات التنمية الحكومية وأذونات ساما، مقارنةً بالحد الأقصى الحالي البالغ ٧٥٪. 

بالنسبة للبنوك المتوافقة مع الشريعة التي لديها حساب إدارة نقدية مع ساما على شكل مرابحة، فإن مثل هذه المعاملات المرابحة ستكون خاضعة لحد أقصى يبلغ ١٠٠٪ لتسهيل إعادة الشراء، مقارنةً بالحد الأقصى الحالي البالغ ٧٥٪.