Skip to main content

إعادة الشراء لسندات التنمية الحكومية السعودية وأذونات مؤسسة النقد العربي السعودي والاستثمار في معاملات مرابحة مؤسسة النقد العربي السعودي

الرقم: 361000126265 التاريخ (م): 2015/7/7 | التاريخ (هـ): 1436/9/21

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

بناءً على مراجعة الأسواق الدولية وممارسات السيولة في دول مجموعة بازل، قرر البنك المركزي تعديل مبلغ تسهيل إعادة الشراء المتاح للبنوك السعودية على استثماراتها في سندات التنمية الحكومية السعودية وأذونات البنك المركزي. اعتبارًا من 31 يوليو 2015، ستكون تسهيلات إعادة الشراء من البنك المركزي 100٪ كحد أقصى من القيمة الاسمية للحيازات في سندات التنمية الحكومية وأذونات البنك المركزي، مقارنةً بالحد الأقصى الحالي البالغ 75٪. 

بالنسبة للبنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية التي لديها حساب إدارة نقدية مع البنك المركزي على شكل مرابحة، ستخضع معاملات المرابحة هذه لتسهيل إعادة الشراء بنسبة 100٪ كحد أقصى مقارنةً بالحد الأقصى الحالي البالغ 75٪.