Skip to main content

إعادة الشراء لسندات التنمية الحكومية السعودية وأذونات مؤسسة النقد العربي السعودي والاستثمار في معاملات مرابحة مؤسسة النقد العربي السعودي

الرقم: 361000126265 التاريخ (م): 2015/7/7 | التاريخ (هـ): 1436/9/21

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from 2015-07-07 - Jul 06 2015
To view other versions open the versions tab on the right

بناءً على مراجعة الأسواق الدولية وممارسات السيولة في دول مجموعة بازل، قرر البنك المركزي تعديل مبلغ تسهيل إعادة الشراء المتاح للبنوك السعودية على استثماراتها في سندات التنمية الحكومية السعودية وأذونات البنك المركزي. اعتبارًا من ٣١ يوليو ٢٠١٥، ستكون تسهيلات إعادة الشراء من ساما عند حد أقصى يبلغ ١٠٠٪ من القيمة الاسمية للحيازات في سندات التنمية الحكومية وأذونات البنك المركزي، مقارنةً بالحد الأقصى الحالي البالغ ٧٥٪. 

بالنسبة للبنوك المتوافقة مع الشريعة التي لديها حساب إدارة نقدية مع البنك المركزي على شكل مرابحة، فإن مثل هذه المعاملات المرابحة ستكون خاضعة لحد أقصى يبلغ ١٠٠٪ لتسهيل إعادة الشراء، مقارنةً بالحد الأقصى الحالي البالغ ٧٥٪.