Skip to main content

الملحق (ب) - قائمة السيولة

الرقم: 42019124 التاريخ (م): 2020/11/9 | التاريخ (هـ): 1442/3/24 الحالة: نافذ

Effective from 2020-11-09 - Nov 08 2020
To view other versions open the versions tab on the right

قائمة السيولةالمبلغ (جميع المبالغ مقومة بالريال السعودي)
1  الأوراق النقدية والعملات المعدنية 
 (أ) الأوراق النقدية والعملات المعدنية المحلية 
   الإجمالي 
     
2  الأرصدة لدى شركات التمويل 
 (أ) الأرصدة لدى شركات التمويل 
   مطروحًا منها: 
 (ب) الودائع الآجلة لدى شركات التمويل 
 (ج) القروض/ السُلف المستحقة من شركات التمويل 
   الإجمالي 
     
3  الأرصدة لدى البنك التجاري المحلي 
 (أ) الأرصدة لدى البنوك 
   مطروحًا منها: 
 (ب) الودائع الآجلة لدى البنوك 
 (ج) السحب على المكشوف والقروض/ السُلف المستحقة 
   الإجمالي 
     
4  الأرصدة لدى المؤسسات المالية 
 (أ) الأرصدة لدى المؤسسات المالية 
   مطروحًا منها: 
 (ب) الودائع الآجلة لدى المؤسسات المالية 
 (ج) الرصيد المستحق للمؤسسات المالية 
 (د) القروض المستحقة / السُلف من المؤسسات المالية 
   الإجمالي 
     
5  الأرصدة لدى شركات تمويل الرهن 
 (أ) الأرصدة لدى شركات تمويل الرهن 
   مطروحًا منها: 
 (ب) الودائع الآجلة لدى شركات تمويل الرهن 
 (ج) الرصيد المستحق لشركات تمويل الرهن 
 (د) القروض المستحقة/ السُلف من شركات تمويل الرهن 
   الإجمالي 
     
6  أذونات الخزينة 
 (أ) أذونات الخزينة 
 (ب) سندات الخزينة 
   الإجمالي 
     
7  صافي الأصول السائلة - 6.1 
     
8  أرصدة الإيداع 
 (أ)1)الودائع من الهيئات الحكومية والجهات ذات الصلة بالحكومة متضمنة الأرباح المستحقة 
  2)الودائع من جميع المصادر الأخرى متضمنة الأرباح المستحقة 
  3)إجمالي الودائع 
     
 (ب) مطروحًا منها: 
  1)الأرصدة المستحقة لشركات التمويل 
  2)الأرصدة المستحقة للبنوك 
  3)الأرصدة المستحقة للمؤسسات المالية 
  4)الأرصدة المستحقة لشركات تمويل الرهن 
  5)إجمالي الاقتطاعات 
 (ج) صافي مطلوبات الودائع 
     
9  المطلوبات الأخرى 
 (أ) المستحقة 
 (ب) المستحقة خلال 91 يومًا 
 (ج) إجمالي المطلوبات الأخرى 
     
10  نسبة السيولة 
 (أ) صافي الأصول السائلة 
 (ب) المطلوبات قصيرة الآجل 
 (ج) النسبة {[(أ)/ (ب)] x %100} 
     
ملاحظة 1 -بالنسبة للسحوبات على المكشوف، يُرجى إدراج جميع السحوبات على المكشوف وأي أرصدة مدينة في حسابات التوفير