Skip to main content

الشركات والمؤسسات التجارية غير المقيمة وغير المصرفية المستأجرة في مناطق الإيداع بالمملكة

الرقم: 42019124 التاريخ (م): 2020/11/9 | التاريخ (هـ): 1442/3/24 الحالة: نافذ

Effective from 2020-11-09 - Nov 08 2020
To view other versions open the versions tab on the right

116.يمكن لشركات التمويل التي تقبل الودائع فتح حسابات عامة للشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع وإعادة التصدير في مناطق الإيداع بالموانئ المحلية بالمملكة، سواء بالتأجير مباشرة من الهيئة العامة للموانئ أو من خلال أصحاب عقود امتياز الإيجار، وذلك لمدة عقد الإيجار بعد الحصول على، أو استيفاء، الوثائق أو المتطلبات الآتية:
 
 1.نسخة من عقد الإيجار في منطقة الإيداع مصدق عليها من الغرفة التجارية الصناعية وإدارة الميناء.
 2.نسخة من السجل التجاري للمنشأة المستأجرة صادر في بلد المنشأ ومصدق عليه من السفارة السعودية مع عنوان واضح للمنشأة.
 3.توصية من بنك في بلد المنشأ للشركة أو المؤسسة المستأجرة.
 4.قائمة الأشخاص المفوضين بإدارة حسابات المنشأة المؤجرة مع صور من تصاريح الإقامة.
 5.يتعين على شركات التمويل التي تقبل الودائع إغلاق الحساب فورًا ما لم تُمدد فترة الإيجار. وفي حالة التمديد، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الحصول على نسخة من تمديد فترة الإيجار.