يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Book traversal links for Resident Companies Including Joint Stock Companies, Limited Liability Companies, General Partnership and Limited Partnership Companies
الشركات المقيمة بما فيها الشركات المساهمة وشركات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة
الرقم: 42019124
التاريخ (م): 2020/11/9 | التاريخ (هـ): 1442/3/24
الحالة: نافذ
Effective from 2020-11-09 - Nov 08 2020 To view other versions open the versions tab on the right
106.
يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الالتزام بالشروط الآتية قبل فتح حساب عام باسم شركة مقيمة:
1.
الحصول على نسخة من السجل التجاري.
2.
الحصول على نسخة من النظام الأساسي وملاحقه. (إن وجد)
3.
الحصول على نسخة من هوية المدير المسؤول.
4.
تحديد هويات أعضاء مجلس الإدارة والتحقق منها.
5.
الحصول على توكيل صادر من كاتب عدل أو موثق معتمد، أو تفويض معد داخل البنك من قبل الشخص أو الأشخاص الذين لديهم بموجب عقد التأسيس أو قرار الشركاء أو قرار أعضاء مجلس الإدارة صلاحية تفويض الأشخاص الطبيعيين بالتوقيع على الحسابات وتشغيلها.
6.
الحصول على نسخة من هوية الأشخاص المفوضين بالتوقيع على الحسابات وتشغيلها.
7.
تحديد هويات مالكي الشركة المذكورة في عقد التأسيس وفقاً لأحدث التعديلات والتحقق منها، باستثناء شركات المساهمة المدرجة.
Book traversal links for Resident Companies Including Joint Stock Companies, Limited Liability Companies, General Partnership and Limited Partnership Companies