Skip to main content

المؤسسات التي تزاول أنشطة التجارة الإلكترونية وليس لها مقر رسمي

الرقم: 42019124 التاريخ (م): 2020/11/9 | التاريخ (هـ): 1442/3/24 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from 2020-11-09 - Nov 08 2020
To view other versions open the versions tab on the right

103.بالإضافة إلى المتطلبات المنصوص عليها للمؤسسات والمنشآت والمحلات المرخصة، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع اتباع الإجراءات الإضافية الآتية عند فتح حساب عام باسم مؤسسة تزاول أنشطة التجارة الإلكترونية وليس لها مقر رسمي:
 
 1.تصنيف نوع الحساب على أنه تجارة إلكترونية.
 2.التحقق من المنصة الإلكترونية للمؤسسة من خلال توثيق المتاجر الإلكترونية المرخصة من وزارة التجارة.
 3.إكمال العنوان الوطني للمؤسسة أو مالكها.
 4.تصنيف هذه الحسابات على أنها حسابات عالية المخاطر ومراجعتها كل عامين.