Skip to main content

المؤسسات والمنشآت والمحلات المرخصة

الرقم: 42019124 التاريخ (م): 2020/11/9 | التاريخ (هـ): 1442/3/24 الحالة: نافذ

Effective from 2020-11-09 - Nov 08 2020
To view other versions open the versions tab on the right

101.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الحصول على الوثائق الآتية قبل فتح الحساب العام باسم المؤسسات والمنشآت والمحلات المرخصة:
 
 1.نسخة من السجل التجاري للمنشأة أو المحل.
 2.نسخة من ترخيص مزاولة النشاط إذا كان ذلك مطلوبًا لنشاط المنشأة وحدها دون الحاجة إلى سجل تجاري.
 3.تحديد هوية أصحاب المنشأة والتحقق منها وفقًا للاسم المذكور في السجل التجاري أو الترخيص، والتحقق من بيانات الهوية وصحتها.
 4.هويات الأشخاص المفوضين بإدارة الحسابات وتشغيلها.