Skip to main content

التدريب بوصفه مبدأ أساسي لتطبيق هذه القواعد

الرقم: 42019124 التاريخ (م): 2020/11/9 | التاريخ (هـ): 1442/3/24 الحالة: نافذ

Effective from 2020-11-09 - Nov 08 2020
To view other versions open the versions tab on the right

175.لا ينبغي لشركات التمويل التي تقبل الودائع أن تعين موظفين في عملية فتح الحسابات وصيانتها وتحديثها ومراقبتها ومعالجتها قبل حضور دورات حول معرفة العميل وتدابير مكافحة غسيل الأموال والسلوك الأخلاقي والمهني للمؤسسة المالية.
 
176.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع أن تضع برامج تدريب مستمر لتوفير التدريب في أثناء العمل للموظفين العاملين في هذه المجالات.
 
177.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع أن تدرج في برامجها التدريبية تدريبًا مكثفًا حول محتويات هذه الضوابط وتطبيقاتها.